فهرس الكتاب
لحديث أبي داود (1) وغيره (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها(2) ردها إليه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس (ثوبًا) (3) من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه (4) رده) صححه ابن حبان (5) , ولما كان المعنى فيه التعدي باستعمال ما للغير فيه حق كان الحكم (منوطًا) (6) بمجرد الركوب واللبس فلا مفهوم للتقييد وليس له توقيح دابته بشحم الغنيمة , أي: مسحها بالمذاب أو المغلي (7) منه (8) ,
ــــــــــــــ
(1) هو: الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني , أبو داود , كان إمامًا حافظًا متقنًا زاد من إمامته في الحديث إمامته في الفقه أيضًا وهو صاحب السنن المشهورة التي هي من أجمع كتب الحديث في الأحكام. من تصانيفه: السنن , المراسيل , غريب الحديث وغيرها , مات رحمه الله سنة (275 هـ) .
انظر: تذكرة الحافظ (2/ 59) , الجرح والتعديل (4/ 101) , الأعلام (3/ 122) .
(2) العجف: بالتحريك: الهزال. وأعجفها: هزلها.
انظر: البدر المنير (9/ 137) , المصباح المنير (394) .
(3) في نسخة (أ) : (ثيابا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) خلق الثوب: إذا بلي وتمزق. انظر: البدر المنير (5/ 137) .
(5) أخرجه أبو داود في سننه (3/ 311) , في كتاب الجهاد , باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء برقم (2701) , وأحمد في المسند (4/ 108, 109) , ابن حبان في صحيحه
(11/ 186) برقم (4850) عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه والحديث صححه ابن حبان في صحيحه , وابن الملقن في البدر المنير (9/ 137) , والألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 157) .
(6) انظر: الصحاح (1/ 416) , المصباح المنير (256) , الروضة (7/ 459) , العزيز
(7) وهو الأصح المنصوص عليه.
انظر: العزيز (11/ 428) , الروضة (7/ 459) , الغرر البهية (9/ 333) .