فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1608

ولا استعمال السلاح منها إلا عند الضرورة فإذا انقضت رده (1) , ولا إطعام البزاة (2) والصقور منها (3) , (ورد) وجوبًا (جلد) لذبيحة تبسط بأكلها إذا لم يؤكل الجلد [معها (4) ] , ولا يجوز أن يتخذ منه سقاء [ولا حذاء] (5)

ولا شراكًا (6) (فإن(7 ) ) صنع (منها(8 ) ) شيئًا رد المصنوع ولا شيء له إن زادت القيمة بالصنعة (9) وإن نقصت فعليه الأرش (10) وإن استعمله فعليه

ـــــــــ

(1) انظر: الأم (15/ 246) , العزيز (11/ 429) , الروضة (7/ 459) , أسنى المطالب (4/ 197) .

(2) البزاة: جمع بازي وهو نوع من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم من أنواعه الباشق والبيدق. انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 42) , المعجم الوسيط (55) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: العزيز (11/ 428) , الروضة (7/ 459) , الوسيط (7/ 33) , أسنى المطالب (4/ 197) , الغرر البهية (9/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 224 , 225) , فتح الجواد (2/ 333) .

(6) في (ب) : (فكان) .

(7) في (أ) : (منه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) الشراك: هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 468) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) الأرش: ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة أو ما نقص العيبُ من الثوب لأنه سبب الأرش.

انظر: القاموس المحيط (753) , المصباح المنير (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت