فهرس الكتاب
إيلاد نصيبه للشبهة كما في وطء الأب أمة إبنه بل أولى لأن حق الغانم أقوى سواء كان موسرًا أو معسرًا ثم إن كان موسرًا سرى/ (1) الإيلاد , وعليه جرى الحاوي (2) فقال: ونفذ إيلاد نصيبة وما جرى عليه الإرشاد هو المذهب في أصل الروضة (3) قال: وعليه إن ملكها بعد ففي نفوذه قولان كنظائره , يعني: إيلاد المرهونة والجانية ونحوهما: أظهرهما النفوذ , وبه قطع البغوي (4) , بخلاف أمة الغير إذا وطئها بشبهة أو نكاح , ولا يلزم من الإتحاد في جريان الخلاف الإتحاد (في الترجيح) (5) إذ لا خفاء بالفرق بين أمة المغنم وأمة الغير (6) , (وولده حر نسيب) للشبهة (بقيمة ومهر) , فعليه قيمة الولد ومهر مثل الجارية (يرد) كل منهما (فيها) أي: الغنيمة لا قسطه أي: نصيب الواطيء من (القيمة(7 ) ) (8) , والمهر (إن ضبط) بأن كان الغانمون محصورين تسهل معرفة نصيبه من جملتهم أو كان الإمام أفرز لكل طائفة
ـــــــ
(1) بداية لوحة (17) من (د) .
(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/ب) .
(3) انظر: الروضة (7/ 465 , 466) .
(4) انظر: التهذيب (5/ 182) .
(5) في نسخة (ج) : (بالترجيح) .
(6) انظر: العزيز (11/ 422) , الغرر البهية (9/ 339) , أسنى المطالب (4/ 200) .
(7) في (أ) : (الغنيمة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: المهذب (5/ 283) , فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 225) , أسنى المطالب (4/ 200) , الغرر البهية (9/ 339) .