فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1608

إيلاد نصيبه للشبهة كما في وطء الأب أمة إبنه بل أولى لأن حق الغانم أقوى سواء كان موسرًا أو معسرًا ثم إن كان موسرًا سرى/ (1) الإيلاد , وعليه جرى الحاوي (2) فقال: ونفذ إيلاد نصيبة وما جرى عليه الإرشاد هو المذهب في أصل الروضة (3) قال: وعليه إن ملكها بعد ففي نفوذه قولان كنظائره , يعني: إيلاد المرهونة والجانية ونحوهما: أظهرهما النفوذ , وبه قطع البغوي (4) , بخلاف أمة الغير إذا وطئها بشبهة أو نكاح , ولا يلزم من الإتحاد في جريان الخلاف الإتحاد (في الترجيح) (5) إذ لا خفاء بالفرق بين أمة المغنم وأمة الغير (6) , (وولده حر نسيب) للشبهة (بقيمة ومهر) , فعليه قيمة الولد ومهر مثل الجارية (يرد) كل منهما (فيها) أي: الغنيمة لا قسطه أي: نصيب الواطيء من (القيمة(7 ) ) (8) , والمهر (إن ضبط) بأن كان الغانمون محصورين تسهل معرفة نصيبه من جملتهم أو كان الإمام أفرز لكل طائفة

ـــــــ

(1) بداية لوحة (17) من (د) .

(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/ب) .

(3) انظر: الروضة (7/ 465 , 466) .

(4) انظر: التهذيب (5/ 182) .

(5) في نسخة (ج) : (بالترجيح) .

(6) انظر: العزيز (11/ 422) , الغرر البهية (9/ 339) , أسنى المطالب (4/ 200) .

(7) في (أ) : (الغنيمة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: المهذب (5/ 283) , فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 225) , أسنى المطالب (4/ 200) , الغرر البهية (9/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت