فهرس الكتاب
شيئًا وكان الواطيء أحدهم فيرد ما سوى حصته من (القيمة) (1) والمهر (2) كما قيد به الإرشاد من زيادته , خلافًا لإطلاق الحاوي (3) , فإن لم يضبط (قسطه) (4) بأن عسر ضبطه على الإمام أو نائبه رد الجميع وقدر حصته يرجع إليه (وقبل اختيار) من الغانم للتملك باللفظ أوبقبول (القسمة) (5) (يورث) عنه حق اختيار التملك (ولا يملك) سهمًا ولا رضخًا قبل اختيار التملك هذا هو الأصح (6) (فلحر رشيد) (7) من الغانمين [ (وسيد) عبده من الغانمين] (8) إعراض قبل اختيار التملك بأن يعرض الأول عن السهم والثاني عما يتعلق بعبده من الرضخ (9) , (لا ذوي القربى) فليس لأحد منهم (إعراض) (10) أما جواز
ـــــــ
(1) في (أ) : (الغنيمة) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: العزيز (11/ 439) , الروضة (7/ 466) , أسنى المطالب (4/ 200) , الغرر البهية (9/ 339) , إخلاص الناوي (4/ 226) .
(3) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/ب) .
(4) في (ب) : (قسمه) .
(5) في (ب) : (القيمة) .
(6) انظر: الروضة (7/ 465 , 466) , البيان (12/ 185 , 186) , العزيز
(11/ 439 , 444) , إخلاص الناوي (4/ 226) , فتح الجواد (2/ 334) , الغرر البهية (9/ 335) .
(7) في (أ) : (فلحرر رشيد) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) انظر: العزيز (11/ 433) , الروضة (7/ 462 , 463) , الغرر البهية (9/ 335) , إخلاص الناوي (4/ 227) , فتح الجواد (2/ 334) .
(10) انظر: المصادر السابقة.