فهرس الكتاب
سيأتي فلا إهانة مع أخذها (قطعًا) (4) لأنهم أنفوا من اسم الجزية فالأولى أن يأنفوا من هذا [الفعل] (5) نبه عليه البلقيني (6) ويأخذ ما ذكر من الجزية والضيافة أو بدله (من يد مسلم) (يوكل عن) (7) الكافر في أدائه أو ضمنه به بناءً على ما اتفق الشيخان (8) على ترجيحه من عدم وجوب الهيئة المذكورة وإن اختلفا في استحبابها (9) وعدمه وعلى القول بالوجوب لا يصح توكيل مسلم ولا غيره ولا ضمانه إذ العقوبة لا تقبل النيابة وقوله (أو بضعف زكاة) عطف على قوله (بدينار) أي عقد الجزية تقرير الإمام أو نائبه لمن ذكر بدينار أو (بضعف) (10) زكاة فإذا طلب قوم (يقدر) (11)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) انظر: العزيز (11/ 527) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) وفي (ب) (هو في) .
(4) في (د) : (مطلقًا) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) انظر: تحفة المحتاج (9/ 287) , مغني المحتاج (4/ 249) , نهاية المحتاج (8/ 94) .
(7) في (ب) : (توكل على الكافر) .
(8) انظر: العزيز (11/ 527) , الروضة (7/ 504) .
(9) أصح الوجهين عند الرافعي وغيره استحبابها وقال النووي: فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها.
انظر: الروضة (7/ 504) الوسيط (7/ 74) العزيز (11/ 527)
(10) في (ب) : (أو تضعف) .
(11) في (ب) : (يقرر) .
(مثلهم(1) أن يؤدوا (2 ) ) الجزية من الأموال الزكوية باسم صدقة لا باسم جزية فإنما يجيبهم الإمام أو نائبه إلى ذلك (لمصلحة فيه) للمسلمين (3) فيأخذ منهم ضعف الزكاة كما عقد عمر رضي الله عنه لنصارى العرب وهم (( 4) بهراء) (5) و (( 6) تنوخ (7 ) )وتغلب (8) لما قالوا له إنا عرب لا نؤدي ما تؤديه العجم فخذ