فهرس الكتاب
لأن الجبران تارة يأخذ وتارة يرد فلو أضعفناه عند الأخذ لزمنا أن نضعفه عند الرد وهو لا يجوز ويأخذ في (أربعين) (3) شاة شاتان [وفي (4) ] عشرين دينارًا [ (5) دينار] (6) وفي مائتي درهم عشرة دراهم وخمس العشرات إن سقيت بلا مؤنة وعشرها إن سقيت بمؤنة (7) ولا يؤخذ من أموال الأطفال والنساء لما سيأتي من أنها في الحقيقة جزية (8) (وزاد) الإمام أو نائبه في هذا العقد على الضعف إن لم يف المأخوذ بدينار لكل رأس ممن تجب عليه الجزية [ (9) أ] (ونقص) عنه ولو عن قدر الصدقة أيضًا وعن نصفه (10) لا كما يوهمه قول الحاوي وينصف إن وفى المأخوذ (منهم بدينار لكل) ممن تجب عليه الجزية منهم لأنه جزية
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الروضة (7/ 506) العزيز (11/ 526) الغرر البهية (9/ 379) مغني المحتاج (4/ 253) فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 253) , إعانة الطالب الناوي (4/ 154) .
(2) في (أ) : (من كل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) في (د) : (الأربعين) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: المصادر السابقة
(8) انظر: الروضة (7/ 505) الوسيط (7/ 74) العزيز (11/ 529) مغني المحتاج (4/ 252) فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 253) , إعانة الطالب الناوي (4/ 154) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ب) .
(10) انظر: انظر المصادر السابقة.
في الحقيقة وإن سمي باسم الزكاة (1) فعن عمر رضي الله عنه أنه قال هؤلاء حمقى أبو الإسم ورضوا بالمعنى (2) ,و (إذ) (3) نقص عن الضعف [فقد] (4) استحب جماعة من الأصحاب زيادة شيء على [قدر (5) الصدقة لإسقاط اسم الجزية (6) ولم يستبعد الإمام المنع من الإقتصار على قدر الصدقة لما فيه من تشبههم