فهرس الكتاب
بالمسلمين في المأخوذ وحط الصغار بلا عوض مالي] (7) وقد استشكل الأصحاب المسألة بأنه قد يكون فيهم من (يقل(8) ماله الزكوي) فيؤخذ منه دون دينار وقد يكون فيهم من ليس له مال زكوي فكيف يقرر بلا جزية وأجيب بأن المأخوذ من أهل الأموال الزكوية مأخوذ (عنهم(9) وعن غيرهم) (( 10) ولغيرهم) أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا [تحصيل (11) ] دينار (12) / (من(13) كل) رأس (14) ومن عقد [من (15) ] الكفار هذا العقد ثم رآه يزيد على دينار
ـــــــ
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في (د) : (وإن) .
(3) تقدم تخريجه قريبًا (367) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) اخلاص الناوي (4/ 254) ، الروضة (7/ 505) ، فتح الجواد (2/ 244)
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 254) , إعانة الطالب الناوي (4/ 155) .
(8) في (ب) : (من تقل ماله الزكاة) وفي (د) : (ومن تقل ماله الزكوى) .
(9) في (د) (عنه وعن غيره) .
(10) في (د) و (ب) : (ولبعضهم) .
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) وفيها (وغرضنا بدينار) .
(12) بداية لوحة (33) من نسخة (د)
(13) في (ب) و (د) : (عن كل) .
(14) انظر الروضة (7/ 505) اخلاص الناوي (4/ 253) ، التمشية (3/ 518) .
(15) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
عن كل رأس فطلب الإقالة ليقوموا بدينار عن كل رأس (و) يعيدوا إسم الجزية فإنه (يقال) لأن الدينار هو الأصل في الجزية (1) وإنما كانت الزيادة لتغيير الإسم فإذا رضوا باسم الجزية وجب إسقاط الزيادة وهذا التعليل يؤذن بأنهم