فهرس الكتاب
إذا رضوا باسم الجزية قبل الأداء وبعد الحلول يجابون إلى إسقاط زيادة العام الذي يؤدون عنه (2) خلافًا لما بحثه أبو زرعة (3) في تحريره من أنه ينبغي أن تكون إقالتهم بالنسبة إلى العام /المقبل لا الماضي الذي يؤدون عنه وكأنه نظر إلى (تغليب) (4) شبه الزكاة والنظر إلى التعليل أقرب وقوله (أو بخراج) عطف على قوله (دينار) أي عقد الجزية تقرير الإمام أو نائبه لمن ذكر (دينار) (5) أو (بضعف(6) الزكاة) (أو بخراج كذلك) أي كما في تضعيف الزكاة (7) / من شرط أن لا ينقص عن دينار وأن لا يفعل إلا المصلحة وصورته أن يضرب (على ما فتح) من (أراضيهم(8 ) ) صلحًا على أن تكون الأرض لهم بخراج
ـــــــــــــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 334) , إخلاص الناوي (4/ 254) , إعانة الطالب الناوي (4/ 155) .
(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: المصادر السابقة العزيز (11/ 529) الروضة 7/ 505).
(3) انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية (9/ 380) . والتحرير هو تحرير الفتاوي لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المشار إليه.
انظر: (1/ 336،344)
(4) في (أ) و (ج) (تغلب) والمثبت من (ب) و (د) .
(5) في (ب) و (د) (بدينار) .
(6) في (د) : (أو بنصف زكاة) وفي (ب) (بضعف زكاة) .
(7) بداية لوحة (157) من نسخة (ب) .
(8) في (د) : (أرضهم) .
يؤدونه بالشرطين السابقين (1) واشتراطهما من الزوائد لا على ما فتح قهرًا من أرضهم ورددناه إليهم بخراج فإن هذا الخراج ليس جزية بل هو زائد عليها مأخوذ بعقد إجارة مؤبدة (2) كما في أرض السواد (3) فهو مستمر على