فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1608

الأرض بعد إسلامهم بخلاف ما ضرب [على ما فتح (4) ] صلحًا كما مر فإنه جزية خلافًا لما يوهمه قول الحاوي ويقرر ملكه بخراج فإنه يوهم أن الخراج المأخوذ زائد على الجزية أيضًا وليس كذلك بل هو كما مر جزية تؤخذ منهم (حتى يسلموا(5 ) ) فإذا أسلموا سقط واستمرت الأرض لهم (وأذن) الإمام أو نائبه (لحربي احتيج) بأن دعت حاجة لدخوله دار الإسلام لأداء رسالة أو جلب بضاعة يرتفق بها المسلمون (6) (وإلا) أي: وإن لم يحتج بأن لم تدع حاجة إلى (دخوله(7 ) ) (أخذ) منه الإمام أو نائبه (بشرط عشر تجارته) (8) فلا يأذن له في الدخول مجانًا بل بأن يشرط أخذ عشر ما معه

ـــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 344) , إخلاص الناوي (4/ 254) , إعانة الطالب الناوي

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) أرض السواد تقدمت الإشارة والتعريف بها ص (273) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط في (د) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 344) , إخلاص الناوي (4/ 254) , إعانة الطالب الناوي (4/ 155) ، والتمشية (3/ 518) .

(6) انظر: العزيز (11/ 531) ، الروضة (7/ 507) ، المصادر السابقة.

(7) في (د) : (دخولهم) .

(8) انظر: المصادر السابقة، التهذيب (7/ 514) ، الوسيط (7/ 76)

من أموال التجارة (مرة في السنة) (1) لا أزيد كما في الجزية وإن تكرر جلبه في تلك السنة (2) ,ثم إن شرط عشر ما معهم أخذ عشر البضاعة سواء باعوا أو لم يبيعوا وإن شرط أخذ عشر الأثمان لم [يأخذ] (3) حتى يبيعوا (وزاد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت