فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1608

الإمام في الإشتراط على العشر ونقص عنه بحسب المصلحة (كذمي بالحجاز) (4) غير الحرم فإنه ممنوع من دخول الحجاز كالحربي بالنسبة إلى سائر بلاد الإسلام (5) فللإمام ونائبه الإذن للذمي في دخول الحجاز بلا عوض حيث احتيج لدخوله لجلب بضاعة وبشرط أخذ العشر وأزيد أو أنقص بحسب المصلحة حيث لم يحتج لما يجلبه (6) وقول الحاوي"في السنة مرة وأكثر", موهم وليس قوله"وأكثر"معطوفًا على قوله مرة بل على قوله عشر وفاقًا للقونوي (7) وخلافًا للتعليقة (8) فإنه جعله معطوفًا على قوله مرة ثم اعترضه ولو دخل الحربي دار الإسلام أو الذمي الحجاز بإذن الإمام بلا شرط لم يؤخذ منهما شيء إذ لا التزام خلافًا لما يوهمه إطلاق الحاوي الأخذ

ـــــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) هذا الأصح وعبر النووي بأنه ظاهر النص وفي المذهب وجه آخر.

انظر: العزيز (11/ 532) ، الروضة (7/ 507) ، الغرر البهية (9/ 381) ، التهذيب (7/ 515) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط في (د) .

(4) انظر: العزيز (11/ 532) ، التهذيب (7/ 515) فتح الجواد (2/ 344) , إخلاص الناوي

(4/ 254) , إعانة الطالب الناوي (4/ 156) .

(5) انظر: العزيز (11/ 532) ، الروضة (7/ 507) ، اخلاص الناوي (4/ 205) التمشية (3/ 519)

(6) هذا الصحيح في المذهب

انظر: العزيز (11/ 532) ، الروضة (7/ 507) الغرر البهية (9/ 381) الوسيط (7/ 77) ، التمشية (3/ 519)

(7) انظر: شرح الحاوي الصغير (772) .

(8) انظر: التعليقة للطاوسي (ل /180/ب)

ولذا زاد الإرشاد قوله بشرط وتجارة الذمي في غير الحجاز لا يؤخذ منها

شيء (1) قال في البيان: (2) إلا أن يشرط عليه الإمام مع الجزية شيئًا من تجارته

(نقلاه) (3) عنه وأقراه (4) وجزم به الماوردي والروياني (5) وقد كتب عمر رضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت