(9) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1707) , في كتاب السلام , باب النهي عن إبتداء أهل الكتاب بالسلام برقم (2167) من حديث أبي هريرة مرفوعًا وأما صحيح البخاري فلم أجده فيه لكن أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2/ 530) باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه مرفوعًا.
أو الندب؟ والظاهر الوجوب لاسيما عند الزحمة لأن في إخلاء صدر الطريق توقيرًا له (1) ,وهل التوقير مكروه أو محرم؟ الظاهر التحريم وبه صرح البغوي (2) , ومحل الإلجاء (إلى) (3) الأضيق حيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار فإن خلت الطريق عن الزحام فلا حرج (4) . وما أتى به الذمي مما يخالف حكم عقد الجزية فمنه ما (ينتقض) (5) به عهده وسيأتي بيانه ومنه ما لا (ينتقض به) (6) العهد ولكن يعزر به وهذا هو المراد بقوله (وعزر) أي: الذمي (بإظهار) أي: بسبب إظهار (ناقوس) وإظهار (منكر يبيحه(7 ) ) أي: يعتقد حله كخنزير وخمر أكلًا أو شربًا أو بيعًا أو اعتصارًا وعيد
ــــــ
(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 256) , وتحفة المحتاج (9/ 299) , ونهاية المحتاج (8/ 102) .
(2) انظر: التهذيب (7/ 509) .
(3) في (ب) (لا الأضيق) .
(4) انظر: الروضة (7/ 513) مغني المحتاج (4/ 256) , وتحفة المحتاج (9/ 299) , ونهاية المحتاج (8/ 102) , النجم الوهاج (9/ 224 , 225) , الغرر البهية (9/ 388) .
(5) في (ب) : (سيصب) .
(6) في (ب) : (سيصبه) .