فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1608

(7) انظر: الروضة (7/ 515) ، الوسيط (7/ 84) فتح الجواد (2/ 346) , وإخلاص الناوي (4/ 258) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 158) , الغرر البهية (9/ 388) , مغني المحتاج (4/ 257) .

[لهم] (1) وقراءة التوراة والإنجيل ومعتقدهم في المسيح وعزير لأن الكف عن كل منها لازم لهم بمقتضى عقد/ الجزية فيعزر من (فعله) (2) منهم مبالغة في إذلاله وإهانته حيث أظهر شعار الكفر ولا ينقض بذلك عهده وإن شرط (عليهم(3 ) ) في العقد الإمتناع منه لأنهم يتدينون بذلك ولا يتضرر به المسلمون (4) بل لو شرط عليهم انتقاض العهد به فسد الشرط دون العقد وإن كان فيه تأقيت بالفعل حملًا للشرط على تخويفهم وإذلالهم (5) .

وأما (ما ينتقض به(6) العهد) فهو المراد بقوله (ونقض) عهده (بقتال ومنع جزية وتمرد) (7) فإذا قاتلنا أهل الذمة انتقض عهدهم سواء شرط عليهم في العقد الإمتناع منه أم لا (لمنافاته) (8) عقد الذمة وهذا إذا لم يكن لهم عُذر

ـــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(2) في (ب) : (جعله) .

(3) في (ج) : (عليه) .

(4) أنظر: العزيز (11/ 545) الروضة (7/ 515) ، التهذيب (7/ 507) مغني المحتاج

(4/ 258) , وتحفة المحتاج (9/ 302) , ونهاية المحتاج (8/ 104) , الغرر البهية

(5) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت