(6) في (د) : (وأما من ينقض العهد) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 346) , وإخلاص الناوي (4/ 259) , وإعانة الطالب الناوي
(4/ 259) وإعانة الطالب الناوي (4/ 159) , الغرر البهية (9/ 388 , 381) .
(8) في (أ) : (لما فاته) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
فإن كان بأن أكرههم البغاة على قتالنا أو أعانوا البغاة معتقدين جواز إعانتهم فلا نقض (1) كما مر في بابه (2) , (وكذا) (إن) (3) قاتلوا متلصصي المسلمين دفعًا وإذا منعوا الجزية/ (4) أو تمردوا بأن امتنعوا عن الإنقياد لأحكامنا بالقوة والعدة لا (بالهرب) (5) انتقض عهدهم لما مّر من أن العقد بهما يتم (6) , ومنعهم الزيادة على الدينار حيث لزمهم كمنعهم الدينار (7) , وكذا, أي: وكالقتال والمنع والتمرد في نقض (العهد لا مطلقًا) (8) بل بشرط الإنتقاض أمور (زنا بمسلمة وتجسس وإيواء عين ودُعاء مسلم لدينه وقطع طريق وقتل عمد (وذكر الله(9) ورسوله) ودينه والقرآن بسوء يخالف دينهم) فينتقض العهد بكل منها (10) (إن شرط) الإنتقاض به, فإذا زنى الذمي بمسلمة علم إسلامها ـــــــ
(1) انظر: اخلاص الناوي (4/ 259) ، مغني المحتاج (4/ 258) التمشية (3/ 525) ، اسنى المطالب (4/ 223)
(2) انظر: الإسعاد بشرح الارشاد (3/ 1061 ,1062) تحقيق عبد الله إسماعيل.
(3) في (ب) و (ج) : (لو) .
(4) بداية لوحة (37) من نسخة (د) .
(5) في (ب) : (بالقرب) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 346) , إخلاص الناوي (4/ 259) , إعانة الطالب الناوي
(4/ 159) , الغرر البهية (9/ 388) .
(8) في (أ) (العهد ولا مطلقًا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) في (د) : (وذكر الله وذكر رسوله) .
(10) انظر: العزيز (11/ 547) الروضة (7/ 516) فتح الجواد (2/ 347) , وإخلاص الناوي (4/ 259) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 159) , الغرر البهية (9/ 389) , مغني المحتاج (4/ 258) .