فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1608

وفي شرط الانتقاض ذكر الرافعي خلافا فقال: والخلاف انقله ثلاث طرق، أظهرها: أنه إن لم يجر ذكر هذه الأشياء في العقد لم ينتقض، وإن جرى: فوجهان أو قولان. قال النووي في أصل الروضة: لا ينتقض قطعًا، والثالث: إن شرط الإنتقاض وإلا فوجهان. وهل المعتبر في الشرط الإمتناع من هذه الأفعال أم انتقاض العهد ارتكبها. صرح الإمام الغزالي بالثاني، وكثيرون بالأول فالأصح الانتقاض إلا فالأصح خلافه.

انتقض عهده إن شرط الانتقاض به وكذا إن أصابها باسم نكاح ... واقع حال إسلامها فلو عقد على كافرة ثمأسلمت بعد الدخول فأصابها في العدة لم ينتقض عهده إذ قد يسلم فيستمر نكاحُه (1) , والقياس كما قاله البلقيني (2) أن لواطه بمسلم (كزناه) (3) بمسلمة وسواء انتقض عهده للإشتراط أم لا لعدمه يقام عليه الحد فلو رجم لإحصانه في صورة الإنتقاض فهل يصير ماله فيئًا؟ وجهان (نص) (4) في الروضة (5) لبيان أصحهما , وصحح البلقيني (6) (أنه يصير) (7) فيئًا ,قال: لأنه حربي مقتول وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئًا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودًا , أو لو تجسس [الذمي] (8) أي: تتبع عورات المسلمين ليطلع عليها الكفار أو آوى عينًا لأهل الحرب ينقل إليهم عورات المسلمين/ (9) أو دعا مسلمًا إلى دينه سواء أجابه

أم لا فكما [مر] (10) في اشتراط الإنتقاض

ــــــــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ 180/أ) , الغرر البهية (9/ 390) , أسنى المطالب (4/ 223) .

(3) في (ب) : (كلواطه) .

(4) في (ب) و (ج) : (بيض)

(5) انظر: الروضة (7/ 516) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت