فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1608

(6) انظر المصادر السابقة.

(7) في (د) : (أنه لم يصر) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د)

(9) بداية لوحة (157) من نسخة (ج) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د)

وعدمه (1) , وتعبيره كأصله (بدُعاء) (2) المسلم أولى من تعبير المنهاج والتنبيه (3) وغيرهما بقولهم"أو فتن مسلمًا عن دينه"لإيهامه أنه لا ينتقض إلا إن دخل في الكفر ولصدقه بما إذا أراه نصرانية افتتن بها بأن ارتد والعياذ بالله ولو قطع الطريق فكذلك , وأطلقه الإرشاد كغيره فتناول قطع الطريق على الذمي, وقيده في التنبيه (4) كالأم (5) والمختصر [بقوله (6) "على المسلم"] وأقره عليه النووي في تصحيحه (7) , وهو متجه , ولو (قتل عمدًا) (8) فكذلك, وقيده التنبيه (9) بقتل المسلم وهو في ذلك (بمعنى) (10) قطع الطريق , وتناول قوله (عمدًا) ما يجب به القصاص على القاتل وما لا يجب به كقتل الحر الذمي عبدًا مسلمًا ولو ذكر (لذمي) (11) جهرًا الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما

ـــــــ

(1) انظر: ص (394,393)

(2) في (أ) (بادعاء) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: التنبيه (841) , والمنهاج (533، 534) .

(4) انظر: التنبيه (841) .

(5) انظر: الأم (4/ 188) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(7) انظر: تصحيح التنبيه (2/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت