(8) في (أ) (قبل عهدًا) وفي (ب) : (قيل عهدًا) وفي (د) : (قتل عبدًا) والمثبت من (ج) .
(9) انظر: التنبيه (841) .
(10) في. (ب) و (ج) و (د) : في معني)
(11) في (ب) و (ج) : (ذمي) .
يخالف اعتقادهم كطعن في نسبه الشريف وكنسبته إلى الزنا حاشا جنابه الكريم فكذلك ينتقض عهده إن شرط الانتقاض به وإلا فلا (1) , (والمراد بعدم) (2) الإنتقاض أنه لا يقتل بجهة النقض, وهل يقتل حدًا؟ قال الفارسي (3) : نعم نقلاه في العزيز والروضة (4) عن حكاية صاحب الشامل (5) عن الفارسي , ونقلا أنه (وجهه) (6) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن خطل والقينتين (7) وأن/ (8) الأصحاب زيفوا ذلك بأنهم كانوا مشركين لا أمان لهم , لكن صحح السبكي (9) في كتابه السيف المسلول أنه يقتل, والفارسي (10) حكى فيه الإجماع ,
ـــــــ
(1) انظر: نهاية المطلب (17/ل/ 209/ب) , مغني المحتاج (4/ 258) , وتحفة المحتاج
(9/ 302) , ونهاية المحتاج (8/ 104) , النجم الوهاج (9/ 430) .
(2) في (د) : (أو بعدم) .
(3) الفارسي هو: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي واختلف في سنة وفاته فبعضهم قال مات في حدود سنة 350 هـ وقال بعضهم 305 هـ وقيل غير ذلك. ومن مؤلفاته: عيون المسائل في نصوص الشافعي والأصول وكتاب الإنتقاد على المزنى.
انظر: طبقات الفقهاء للعبادي (45) , وطبقات ابن شهبة (1/ 123) , وهدية العارفين (1/ 65) .
(4) انظر: العزيز (11/ 549) , والروضة (7/ 517) .
(5) انظر: الشامل (231 ـ 232) .