فهرس الكتاب
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) في (أ) : (عند الفور) وفي (ب) : (عقد القوم) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(7) وهذا الأظهر في المذهب وفيه طريق آخر.
انظر: العزيز (11/ 559) ، الروضة (7/ 521) ، النجم الوهاج (9/ 439) , الغرر البهية ... (9/ 364) , فتح الجواد (2/ 348) إخلاص الناوي (4/ 262) , إعانة الطالب الناوي ... (4/ 161) .
العقد/ على أربع فعقد على أزيد بطل في الزائد وصح في قدر الحاجة فقط تفريقًا للصفقة كما هو أظهر قوليه (1) , (و) بطل (عقدٌ) للهدنة (مطلق) عن التقييد بالوقت لأن الإطلاق يقتضي (التأييد) (2) (3) واستثنى البلقيني (عقد) (4) الهدنة مع النساء فيجوز دون تقييد بمدة (5) .
الركن الثالث: الصيغة ولظهورها لم يتعرض لها كغيره اكتفاء ببيان مفسداتها فقال عطفًا على ما سبق (وبشرط) (6) أي: وبطل عقد للهدنة بشرط (فاسد كبقاء أسير) أي: كشرط بقاء أسير منا معشر المسلمين بأيديهم وقد أسروه (7) [أو (إذا) (8) أسروه (9) ] (و) كشرط (رد مسلمة) جاءتنا منهم وإن كانت رقيقة أو ذات عشيرة
(1) انظر: الروضة (7/ 521) , المنهاج (554) , وإخلاص الناوي (4/ 261) .
(2) في (أ) (التأييد) والمثبت في (ب) و (ج) و (د) .
(3) وهذا هو المذهب.
انظر: العزيز (11/ 558) ، الروضة (7/ 521) فتح الجواد (2/ 348) , إخلاص الناوي
(4/ 262) , , الغرر البهية (9/ 394) .
(4) في (أ) : (عند) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)
(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 261) , الغرر البهية (9/ 394) , أسنى المطالب (4/ 225) .