فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1608

340)في كتاب الجهاد , باب في صلح العدو برقم (2759) . والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 226،227) في كتاب الجزية، باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين.

وقول الحاوي (1) "كرد رجل [حر (2) ] قادر على طالبه"يقتضى أن كون المردود رجلًا حرًا قادرًا على طالبه أوصاف معتبرة لصحة اشتراط الرد وليس كذلك , إنما هي معتبرة لما يسُوغ لنا فعله إذا شرطنا رد من جاءنا منهم مسلمًا , فلذا (عدل) (3) الإرشاد إلى قوله (وإنما يرد) إلى آخره , ومعنى الرد أن يخلي بين (المطلوب) (4) وطالبه كالوديعة ولا يلزمه الرجوع معه فلا يجبر عليه (5) . (6) / (ويعرض) [ (7) بالبناء للمفعول] (له بقتله) (أي: يجوز(8 ) ) [ (9) التعريض للمطلوب بقتل الطالب]

ـــــــ

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل /112/أ) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و (د) .

(3) في (د) : (عدل عنه الإرشاد) .

(4) في (أ) : (المطلب) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: العزيز (7/ 316) إخلاص الناوي (4/ 263) , تحفة المحتاج (9/ 311) , مغني المحتاج (4/ 264) ، نهاية المحتاج (8/ 110)

(6) بداية لوحة (159) من نسخة (ج) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(8) في (ب) : (أي يجوز ذلك) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت