فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1608

ولا يجوز التصريح له به لمنافاة عقد الهدنة (1) , والأصل في التعريض ... [تعريض (2) ] عمر رضي الله عنه لأبي جندل في الحديبية بقتل أبيه سهيل حين رد إليه بقوله: إن دم الكافر عند الله كدم الكلب. رواه أحمد (3) (4) /في مسنده فإن ظاهر القصة أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك ولم ينكره , ويجوز للمطلوب قتل الطالب (5) لأن أبا بصير جاء في طلبه رجلان فلما رجع (معهما(6 ) ) قتل أحدهما في أوائل الطريق وفر الآخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعلمه بالحال ودخل أبو بصير فلم ينكر عليه بل قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد (7) ,

(ولا يغرم) بالبناء للمفعول (لغير) أي لأجل غير (من يرد)

كالنساء فلا يغرم لهن مهر والأرقاء [من عبيد وأما (8) ]

فلا يغرم لهم قيمة والصبيان والمجانين فلا يغرم شيء

ـــــــ

(1) وهذا هو المذهب.

انظر: مغني المحتاج (4/ 264) ، العزيز (11/ 574) ، الوسيط (7/ 92) فتح الجواد (2/ 348) , إخلاص الناوي (4/ 264) , إعانة الطالب الناوي (4/ 163) الغرر البهية (9/ 398) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) أخرجه أحمد في المسند (4/ 323، 326 , 328، 331) من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان ... الأثر. وابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن.

انظر: البدر المنير (9/ 233) .

(4) بداية لوحة (162) من نسخة (ب) .

(5) انظر: العزيز (11/ 574) ، الوسيط (7/ 92)

(6) في (ب) : (أحدهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت