فهرس الكتاب
(7) أخرجه البخاري (3/ 193، 197) , في كتاب الشروط , باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب برقم (2731، 2732) , من حديث المسور بن مخرمة.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
بسببهم لعدم التزام الرد بل لو شرط فسد العقد (1) كما مر, وأما
قوله تعالى: {وَآَتُوهُمْ} (2) أي: الأزواج (ما أنفقوا) أي: من المهور فالأمر فيه بالإيتاء وإن كان ظاهرًا في الوجوب فهو محتمل للندب الموافق لأصل البراءة (3) , وقد رجح الأصحاب الحمل عليه لما قام عندهم في ذلك
(ككون) (4) الحمل على [الوجوب] (5) يفضي إلى مخالفة قاعدة الشرع وهي إيجاب مهر المثل دون ما غرمه الكافر (6) , ولو هاجرت أمة فقد تعتق على سيدها وقد لا تعتق ,وسيأتي ذلك وهناك يذكر ما يتعلق بالغرم , وأما الصبيان والمجانين فلأن الأحرار لا يضمنون (7) , وقوله
(وكعدم رد مرتد) مثال ثان للشرط الصحيح عطفًا على قوله (كرد من جاء) فيصح عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا مرتدًا
في الأظهر (8) لما مر من اشتراط ذلك في صلح الحديبية بقوله - صلى الله عليه وسلم:
ـــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 349) , إخلاص الناوي (4/ 264) , إعانة الطالب الناوي
(4/ 163) , الضرر البهية (9/ 399) .
(2) الآية رقم (10) من سورة الممتحنة.
(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 263) , تحفة المحتاج (9/ 309) , نهاية المحتاج (8/ 109) .
(4) في (ب) : (لكون) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) انظر: تحفة المحتاج (9/ 309 / 310) , الغرر البهية (9/ 399) .