فهرس الكتاب
(7) انظر: الروضة (7/ 528) ، إعانة الطالب الناوي (4/ 163) الغرر البهية (9/ 399) .
(8) انظر: الروضة (7/ 530) ، فتح الجواد (2/ 349) , إخلاص الناوي (4/ 264) , إعانة الطالب الناوي (4/ 163) , الغرر البهية (9/ 400) .
(ومن جاءكم منا فسحقًا سحقًا) (1) وفي المسألة قولان (2) واختار الماوردي (3) بعد حكايتهما توسطًا بينهما فقال:"والصحيح عندي أنه يجوز في الرجل دون المرأة احتياطًا للأبضاع (4) ".وينزل القولان على الحالين, وما ادعاه في المرأة حكى في البسيط الإتفاق عليه (5) ,
ـــــــ
(1) بهذا اللفظ لم أقف على من خرجه. ولكن نبه الحافظ ابن الصلاح في شرح نكت الوسيط (767 , 768) على الغلط الواقع في هذا اللفظ فقال: ما رواه من حديث مهادنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وقع فيه أغلاط ظاهرة لا يخفى على من له عناية بالحديث والسير وشاركه شيخه في بعضها ومنها: ما ذكره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: في عقد المهادنة (( من جاءكم منا فسحق سحقًا ) )وإنما قال نحو هذا بعد عقد الهدنة جوابًا لبعض الصحابة , روى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شرط أنه من أتانا منكم رددناه عليكم ومن أتاكم منا تركناه عليكم فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا , قال: (( من أتاهم منا فأبعده الله , ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله عز وجل له فرجًا ومخرجًا ) )أهـ.
وبهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 230) , عن ذلك اللفظ: هكذا ذكره الغزالي في وسيطه"ثم ذكر رواية مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه."
وذكر ابن حجر في التلخيص (4/ 133) هذه الرواية بعد ذلك اللفظ. ثم قال: وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث المسور دون هذه الزيادة.
(2) انظر: الروضة (7/ 530) , العزيز (11/ 575) , نهاية المحتاج (8/ 111) .
(3) انظر: الحاوي الكبير (8/ 425) ، إخلاص الناوي (4/ 264) .
(4) الإضاع: من أبضاع. مثل قفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع ويطلق على التزويج أيضا.