فهرس الكتاب
(نبذ) الإمام أو نائبه العهد إليهم [جوازًا[1] (وأنذر) بالقتال وجوبًا [2] ، فعبارة الروضة"ولا بد من إنذارهم"انتهت [3] ]، قال تعالى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [4] وهذا بخلاف عقد الجزية إذ لا يجوز نبذه بأمارة الخيانة، لأن المغلب فيه رعاية جانبهم ولذلك تجب إجابتهم إذا طلبوا والمغلب في الهدنة جانبنا ولذا لا تجب إجابتهم ولأنه عقد معاوضة مؤبد [5] وإذا نبذنا العهد إلى من دخل دارنا بهدنة أبلغناه المأمن [6] ، ومن عليه حق آدمي من مال أو عقوبة استوفي منه أولًا والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن نمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهم ونلحقه بدار الحرب [7] ، [وفي[8] العزيز والروضة [9]
(1) ما بين المعكوفتين ساقط ساقط من (ب) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 349) وإخلاص الناوي (4/ 264) وإعانة الطالب الناوي (4/ 163) .
(3) انظر: الروضة (7/ 523) .
(4) الآية رقم (58) من سورة الأنفال.
(5) وهذا هو المذهب وهو التفريق بين الهدنة والجزية.
انظر: مغني المحتاج (8/ 262) الغرر البهية (4/ 397) أسنى المطالب (4/ 226) .
(6) انظر: الروضة (7/ 523) فتح الجواد (2/ 349) الغرر البهية (4/ 397) أسنى المطالب (4/ 226) إخلاص الناوي (4/ 264) .
(7) انظر: الروضة (7/ 523) الغرر البهية (4/ 397) أسنى المطالب (4/ 226) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) انظر: العزيز (11/ 560) والروضة (7/ 522) .