فهرس الكتاب
نقلا عن الروياني أنه لو كان له مأمنان لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الإمام ونقله البلقيني [1] [[2] في حواشيه]عن نص الأم [3] ].
(وبه) أي: بالنقض من المهادنين (بيتهم) الإمام [[4] أو نائبه]فإذا نقضوا جاز تبيتهم من غير إنذار، سواء علموا أن ما فعلوه نقض أم لا (لصَيْرورتهم [5] حينئذ كما قبل الهدنة [6] ، [[7] وجواز هذا التبيت مقيد في الروضة وأصلها [8] بما إذ كانوا ببلادهم فأما من هو في بلادنا فلا يغتال، ويبلغ المأمن، وتعقبهما البلقيني [9] في التصحيح بأن التقييد المذكور خلاف نص الأم [10] ، حيث قال: كانوا في وسط دار الإسلام أو في بلاد العدو، وكذا فعل رسول الله صلى
(1) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ 182/أ) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .
(3) انظر: الأم (5/ 455) الروضة (7/ 523) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) في (أ) : (لضرورتهم) وفي (د) : (ليصيرورتهم) والمثبت من (ب) و (ج) .
(6) انظر: الروضة (7/ 522) مغني المحتاج (4/ 262) الوسيط (7/ 91) فتح الجواد (2/ 349) إخلاص الناوي (4/ 264) وإعانة الطالب الناوي (4/ 163) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(8) انظر: الروضة (522) والعزيز (11/ 560) .
(9) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ل 182/أ) .
(10) انظر: الأم (5/ 449 - 455) .