فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1608

في غيره كما اقتضاه إطلاقه كأصله [1] وما دون النفس مما فيه القصاص يضمن بالقصاص وما لا قصاص فيه بديته كما يؤخذ من الكتاب كأصله مفهوم موافقة [2] .

وضمنا معشر المسلمين (ما أتلفناه [3] عليهم من نفس أو مال، أما النفس فبالدية مغلظة في العمد وشبهه مخففة في الخطأ، وأما المال (فنضمنه [4] بالمثل أو القيمة كما مر(ولو) كان مالا [قد[5] ] (استنفذ من حربي) كأن أخذنا أموالا لأهل الحرب وفيها مال للمهادنين قد أخذه منهم أهل الحرب فإنا نرد مالهم كما نرد إلى المسلم والذمي (لأن من مقتضى [6]

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل 112/أ) .

(2) انظر: العزيز (11/ 577) ،الروضة (7/ 531) ،فتح الجواد (2/ 349) .

(3) في (د) : (أما ما أتلفناه) .

(4) في (أ) : (فيضمنه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(6) في (ب) : (لا مقتضى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت