فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1608

عقد الهدنة إيجاب الكف عن أموالهم وهو يقتضي ضمانها بالإتلاف [1] ، ويستفاد من المتن ضمان أهل الذمة ما أتلفوه (على [2] المهادنين) بمفهوم الموافقة الأولى (وحدوا) أي: حد الإمام أهل (الهدنة(بقذفنا ) ) [3] بشرطه من الإحصان وعزروا بقذف غير (المحصن) [4] منا، [[5] ولو عبر بالعقوبة بدل [الحد[6] ]لأفاد الحكمين] [7] ، (وعزر قاذفهم) منا مطلقا كأهل الذمة [8] .

خاتمة

كما يجوز عقد الهدنة مجانا يجوز على أن يؤخذ شيء منهم [[9] لا على سبيل الجزية بل هو المتعين عند القدرة عليه، قاله الماوردي، وعليه فيزاد في تعريف الهدنة السابق أول الباب"أوبشيء]لا على سبيل الجزية"والله أعلم [10] .

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 266) إعانة الطالب الناوي (4 - 164) الروضة (7/ 531) الغرر البهية (9/ 402) .

(2) في (أ) : (عن المهادنين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) في (أ) : (الذمة بعدننا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) في (ب) : (المحصنين) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(7) انظر: إعانة الطالب الناوي (4 - 164) إخلاص الناوي (4/ 266) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 349) وإخلاص الناوي (4/ 265 - 266) وإعانة الطالب الناوي (4/ 164) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(10) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت