فهرس الكتاب
عقد الهدنة إيجاب الكف عن أموالهم وهو يقتضي ضمانها بالإتلاف [1] ، ويستفاد من المتن ضمان أهل الذمة ما أتلفوه (على [2] المهادنين) بمفهوم الموافقة الأولى (وحدوا) أي: حد الإمام أهل (الهدنة(بقذفنا ) ) [3] بشرطه من الإحصان وعزروا بقذف غير (المحصن) [4] منا، [[5] ولو عبر بالعقوبة بدل [الحد[6] ]لأفاد الحكمين] [7] ، (وعزر قاذفهم) منا مطلقا كأهل الذمة [8] .
خاتمة
كما يجوز عقد الهدنة مجانا يجوز على أن يؤخذ شيء منهم [[9] لا على سبيل الجزية بل هو المتعين عند القدرة عليه، قاله الماوردي، وعليه فيزاد في تعريف الهدنة السابق أول الباب"أوبشيء]لا على سبيل الجزية"والله أعلم [10] .
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 266) إعانة الطالب الناوي (4 - 164) الروضة (7/ 531) الغرر البهية (9/ 402) .
(2) في (أ) : (عن المهادنين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) في (أ) : (الذمة بعدننا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) في (ب) : (المحصنين) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(7) انظر: إعانة الطالب الناوي (4 - 164) إخلاص الناوي (4/ 266) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 349) وإخلاص الناوي (4/ 265 - 266) وإعانة الطالب الناوي (4/ 164) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(10) انظر: المصادر السابقة.