فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1608

(8) انظر: شرح الحاوي للقونوي (1/ 106 , 107) , الغرر البهية (9/ 404) .

في الوجيز (1) ,ورده المصنف في شرحه (2) بأن القصد (أعم بدليل(3) قولهم)"فإن قصده السبع والمجنون"والأعم لا يستلزم الأخص.

[فرع (4)

في الترشيح بالراء لابن السبكي أن إبراهيم المروذي قال: إن الحلال إذا قتل

(دابة لصيالها) (5) وأصاب (المذبح) (6) (7) ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل (8) , (وقضيته) (8) أن المحرم إذا قتل صيدًا صال عليه لا يحل بطريق أولى] .

ـــــ

(1) انظر: الوجيز (2/ 206) .

(2) انظر: التمشية (3/ 238 , 239) , إخلاص الناوي (4/ 269) .

(3) في (د) (أعم وهو مشروع في الكلام في الصيد دليل قولهم) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) في (د) (دابه دفعًا لصيالها) .

(6) المذبح: هو تحت مجمع اللحيين في أعلى العنق.

انظر: شرح مشكل الوسيط (805) .

(7) في (د) (الذبح) .

(8) قال الرملي في حاشية أسنى المطالب (4/ 554) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت