فهرس الكتاب
وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله. قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان. قال شيخنا: أوجههما إن كان كائنا دخل برميه وإلا فلا.
(9) في (د) : (وقضية) .
وقوله (وإرسال) (1) بالجر أيضًا عطفًا على (جرح) [ (2) وهو شروع في الكلام في الصيد] , أي: والذكاة أيضًا بمحض إرسال الأهل المميز البصير لا على مترد جارحة بالنصب مفعولًا بإرسال فلا ذكاة
بإرسال بمشاركة من ليس بأهل على ما مر ولا بإرسال الأعمى
وغير المميز (3) [ (ولا) بإرسال (4) الأهل المميز البصير جارحة (على مترد) في بئر ونحوه] (5) والمعتبر إرسال (جارحة عودت أن تنبعث به) (6) , أي: بالإرسال (وتمسك له) أي: للمرسل لها (ولا تأكل) مما أمسكته وينزجر (7)
ـــــــ
(1) في (أ) و (ب) و (د) : (وإرساله) والمثبت من (ج) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) . والمثبت من (ج) .
(3) الأصح تحريمه وهو المذهب.
انظر: مغني المحتاج (4/ 267) , إخلاص الناوي (4/ 269) , فتح الجواد
(2/ 351) , التمشية (3/ 538) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) . والمثبت من (ج) و (د) .
(5) والأصح في المذهب تحريمه وعدم جوازه وصححه الروياني والشاشي والماوردي انظر: مغني المحتاج (4/ 269) , النجم الوهاج (4/ 461) , نهاية المحتاج