فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1608

"وتعين بجعله ضحية ونذر المعين ولمعيبة ولو في الذمة (1) "بأن مقتضاه أن المعيبة المنذورة في الذمة تتعين وهو مبني على ما حله عليه صاحب التعليقة , والمتجه في حل عبارة الحاوي أي: ولو كان المنذور عنه ضحية في الذمة , وهو قريب من قول القونوي (2) أي: ولو كان النذر لمعيبة وسخلة وفصيلة عما في الذمة من الضحية. انتهى. وعليه فلا إشكال [ (3) ولو نذر أن يضحي بهذه الشاة وهي معيبة فذبحها قبل يوم النحر فعليه أن يتصدق بلحمها ولا تأكل منه شيئًا ولا تبرأ ذمته لأنه ذبحها من عروقها ويلزمه أن يتصدق بقيمتها ولا يشتري بها مثلها لأن هذا المعيب لا يثبت في الذمة] (4) وقوله (لا في ظبية) عطف على (نحو عرجاء) فلا يلزم ما التزمه بالجعل أو النذر من جعل ظبية ضحية أو نذرها ضحية بل يلغو [لأنها ليست (5) من جنس ما يضحى به] (6) بخلاف المعيب والصغير فإنهما من جنس/ (7) ما يضحى به فالفائت فيهما مجرد وصف (8) وقوله (كان نذره عن نذره) التشبيه فيه

ــــــــــــــــ

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/113/أ) .

(2) انظر: شرح الحاوي الصغير (1/ 156) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ج) و (د) , والمثبت من (ب) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 15) , مغني المحتاج (4/ 288 , 289) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (يلغو لانتفاء الجنسية بخلاف) , والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 289) , إعانة الطالب الناوي (4/ 181) , نهاية المحتاج

(8/ 137) , التعليقة للطاوسي (ل/183/أ) , المجموع (8/ 297) .

(7) بداية لوحة (55) من نسخة (د) .

(8) انظر: تحفة المحتاج (9/ 354) , نهاية المحتاج (8/ 137) , المجموع (8/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت