فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1608

لحكم جعل المعيب ونذره ضحية وهو اللزوم بحكم نذر المعيب عما في ذمته كأن التزم بالنذر في ذمته ضحية ثم نذر أن يذبح عما في ذمته معيبًا أو صغيرًا

فقال مشيرًا إلى أحدهما: لله عليّ أن أذبح هذا عما في ذمتي , فإذا نذر كذلك لزمه ذبحه في وقت التضحية، كما لو نذر أن يضحي إبتداء وصرفه مصرف الضحية (ولم يجزه) عما في ذمته كما مر (1) (وإن عينه) أي: عين المعيب أو الصغير (عنه) أي: عن نذره الذي تعلق بذمته بأن قال: عينت هذا عما في ذمتي أو جعلته دون أن يأتي بصيغة نذر (لغا) تعيينه لأنه غير ما عليه (2) , (أو) عين عما في ذمته بالنذر (سليمًا) بجعل أو نذر (فتعيب) ذلك السليم بآفة سماوية [قبل (3) دخول وقت التضحية] (انفك) التعيين وخرج عن الإستحقاق (وأبدل) به سليمًا وجوبًا, وله تملكه وبيعه (لأنه ما التزم) (4) التصدق به إبتداء , إنما عينه لأداء ما في الذمة, [وإنما يتأدى به ما في الذمة] (5) بشرط دوام السلامة (كمعين) أي: كسليم عين التضحية به ابتداء بجعل أو نذر ثم (عيبه) الملتزم/ فإنه لا يجزيه وينفك ذلك المعين عن حكم الإستحقاق

ـــــــ

(1) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 181) , إخلاص الناوي (4/ 289) , المجموع (8/ 346) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(4) في (ب) : (لأنه التزم التصدق) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت