فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1608

بتعييب الملتزم على الأصح, ويلزمه الإبدال لتعديه بتعيب ما أوجبه سليمًا (1)

(لا إن تعيب) (2) السليم الذي عينه للتضحية إبتداء بآفة سماوية [ (3) قبل الوقت] (أو تلف) بآفة سماوية دون تقصير منه بأن تلف قبل دخول الوقت أو بعد دخوله وقبل التمكن فإنه في صورة التعيب , يجزيء ذبح

(المعيب) (4) ولا يجب إبداله (5) لحديث أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشًا لأضحي به فعدا الذيبُ فأخذ منه الإلية فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال (ضح به) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي (6) , في صورة التلف

ــــــــ

(1) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 181) , إخلاص الناوي (4/ 290) , الروضة

(2/ 484) , مغني المحتاج (4/ 288) , 289).

(2) في (أ) : (لأن ان تعيب) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(4) في (د) : (المعيب في الوقت) .

(5) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 182) , إخلاص الناوي (4/ 289) , الروضة (2/ 484) .

(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 32) , وابن ماجه في سننه (2/ 349) , في كتاب الأضاحي , باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء. برقم (3146) , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 289) , من حديث أبي سعيد الخدري.

والحديث فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعفه كثير من العلماء. قال ابن حجر في التلخيص (4/ 144) : مداره على جابر الجعفي وشيخه محمد بن معروف ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد , وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 256) : رواه أحمد من حديث جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص (252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت