فهرس الكتاب
لا يجب شيء إذ لا تقصير منه (1) , [ولو تعيبت (2) (بعد ذلك) (3) الوقت وقبل التمكن ذبحها وتصدق بلحمها (4) أو بعد التمكن فكذلك لكن عليه ذبح بدلها (5) ,ولو عيَّن أفضل مما عليه ثم تعيب لم يلزمه رعاية الزيادة في البدل] (6) , والتقييد بالابتداء [ (7) في الصور الثلاث التي قيد به فيها] للإحتراز عن المعين عما في ذمته فإنه لا يسقط بتلفه ما التزمه في الذمة بل يجب الإبدال كما مر في التعييب (8) , وتقييد التلف بكونه دون تقصير منه إحتراز عما إذا دخل الوقت وتمكن من ذبحها [فلم يذبحها] (9) فتلفت فإنه يضمنها لتقصيره (10) ولو ضل ما عينه إبتداء بغير تقصير منه لم يلزمه ضمانه ــــــــ
(1) انظر: الروضة (2/ 480) , العزيز (12/ 92) , المجموع (8/ 333) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(3) في (د) : (بعد دخول الوقت) .
(4) انظر: الروضة (2/ 484) , العزيز (12/ 99) , مغني المحتاج (4/ 289) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (بالإبتداء في هاتين الصورتين التي قبلهما للإحتراز) , والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: الغرر البهية (10/ 15) , مغني المحتاج (4/ 289) , النجم الوهاج (9/ 515) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(10) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 182) , العزيز (12/ 99) , الروضة (2/ 484) .