فهرس الكتاب
كالتلف وأولى (1) [ولا يلزمه (2) طلبه إن كان له مؤنة , فإن لم يكن له مؤنة أو ضل بتقصيره لزمه طلبه] (3) , وقد صرح الحاوي بمسألة الضال (4) , وكأن الإرشاد حذفها إكتفاء بفهمها من مسألة التلف, [ولو ضل (5) في الوقت بعد التمكن من ذبحه ضمنه لتقصيره (6) , وما وقع في زوائد الروضة (7) من أن الأرجح فيما إذا ضل بعد مضي بعض أيام التشريق أنه ليس بمقصر كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع فمخالف لما قدمه , وهو كما قال البلقيني: غير معتمد أيضًا (8) , ولو ضل معين عما في ذمته لزمه الأصل (9) , فإن ذبح بدله ثم وجده فالأصح في الشرح الصغير (10) والتهذيب (11) وهو مرجح البغوي (12) أنه لا يلزمه ذبح المعين ويملكه خلافًا لما قطع به في ــــــــ
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 289) , العزيز (12/ 103) , الروضة (2/ 487) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: العزيز (12/ 103) , الروضة (2/ 487) , المجموع (8/ 347) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل 113/ب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(6) انظر: العزيز (12/ 103) , الروضة (2/ 487) , المجموع (8/ 347) .
(7) انظر: الروضة (2/ 487 , 488) .
(8) انظر: التدريب (ل/ 159/أ) , مغني المحتاج (4/ 289) .
(9) انظر: العزيز (12/ 104) , الروضة (2/ 488) , المجموع (8/ 348) .
(10) انظر: العزيز (12/ 104) , مغني المحتاج (4/ 289) .
(11) انظر: التهذيب (8/ 44) .
(12) انظر: المصدر السابق.