فهرس الكتاب
الشامل (1) من لزوم ذبحه , ولو لم يذبح البدل حتى وجد المعين عما في
الذمة فالأظهر في الشرح الصغير (2) والأصح في زوائد الروضة أنه يذبح المعين فقط لأنه الأصل ويبقى البدل على ملكه] (3) , وإذا وجد الأضحية الضالة بعد مضي وقت التضحية فله أن يذبحها قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل , ولو ضل ما تطوع به من هدي أو أضحية لم يلزمه شيء (4) , وقول الحاوي (5) "وإن عين لنذر أبدل بها"أي: في صورة التعيب والتلف بخلاف ما إذا عينه ابتداء , وليس المراد جواز الإبدال بما عين عن النذر في الذمة ليرد أنه خلاف المرجح كما اعترض به القونوي (6) , ولزم المالك (بإتلافه) أي: بإتلاف المعين (الأكثر من مثل) لذلك المعين (وقيمة) له , فإذا أتلف المالك ما عينه ابتداء أو عمّا في الذمة فإن لم يحصل مثله جنسًا ونوعًا وسنًا بقيمته حين الإتلاف لحدوث غلاء لزمه أن يضم إليها ما يكمل الثمن (7) , وإن حصل المثل بأقل من القيمة لحدوث رخص فعل بالزائد ما سيأتي , (و) لزم (بذبح) أجنبي (متعد) بذبح المعين ابتداء أو عما في الذمة (أرش) , وهو ما نقص من
ـــــــ
(1) انظر: الشامل (397) , العزيز (12/ 103) , مغني المحتاج (4/ 289) .
(2) انظر: الروضة (2/ 488) .
(3) انظر: الروضة (2/ 487) , العزيز (12/ 103) , المجموع (8/ 347) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل / 113/ب) .
(6) انظر: شرح الحاوي الصغير (1/ 160) .
(7) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 183) , إخلاص الناوي (4/ 290) , المجموع (8/ 338) .