فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1608

القيمة بالذبح (1) , (ويجزيء) ذلك المعين المذبوح بشرط الإجزاء من وقوع الذبح في الوقت والتفرقة من المالك (2) أو بإذنه ونية سابقة من المالك, إلا إن قلنا إن التعيين كاف عن النية , والأصح/ (3) أنه لا يكفي (4) , وإنما يجزيء ما ذبحهُ الأجنبي إن أخذه الملتزم وفرقه في مصرف الضحية (5) أو فرق بإذنه (لا أن فرق) الذابح الأجنبي بغير إذن وتعذر الإسترداد , (فتجب) عليه القيمة أي: قيمة المعين عند الذبح لا الأكثر من قيمته وقيمة اللحم, كما لو أتلفه إتلاف إفساد أو أكله (6) , أما إذا أمكن الإسترداد فيسترد مع أرش الذبح (7) , (ثم يشتري) بما وجب على المتلف أجنبيًا كان أو مالكًا من قيمة أو أرش (مثل) لذلك المعين [حتى (8) لا يشتري بدل الذكر أنثى ولا العكس] (9) (فإن نقصت) القيمة أو الأرش عن ثمن المثل [ (10) أو زادت على ثمن المثل]

ـــــــــ

(1) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 183) , إخلاص الناوي (4/ 290) , المجموع

(2) انظر: الروضة (2/ 482) , المجموع (8/ 341) , العزيز (12/ 96) .

(3) بداية لوحة (56) من نسخة (د) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: الروضة (2/ 483) , المجموع (8/ 342) , العزيز (12/ 97) .

(7) انظر: الروضة (2/ 483) , المجموع (8/ 342) , العزيز (12/ 96) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .

(9) انظر: الروضة (2/ 480) , المجموع (8/ 338) , العزيز (12/ 94) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت