فهرس الكتاب
(ولا أكرم فشقص) أي: فيشتري بالناقص المأخوذ من الأجنبي (1) شقص أما المالك فيجب عليه تكميل الناقص كما مر , وفي صورة الزيادة يشتري أكرم من المثل (2) , فإن لم يوجد أكرم فيشتري المثل ويشتري بالزائد شقص (3) فإن لم يمكن شراء شقص/ (4) لقلة [ (5) القدر] الزائد [فقيل] (6) : يتصدق بالقدر الزائد (دراهم) (7) كما في جُبران الزكاة , وقيل: يشتري بها لحم ويتصدق به [ولا (8) ترجيح في الروضة (9) , ولعل الثاني أشبه] , وقد تقدم ما يؤخذ منه أن سبعًا من الغنم تعدل كلًا من البدنة والبقرة , (و) لكن (سبع ضأن) بالإضافة ... (أي) (10) : سبع من الضأن أفضل من سبع من المعز لأن لحم الضأن
أطيب وهذه من الزوائد (ثم) سبع (معز) أفضل من البدنة ومن البقرة لأن
لحم الغنم أطيب من لحم الإبل والبقر , ولازدياد القربة بكثرة الدماء المراقة (11) (ثم بدنة) أفضل (ثم بقرة) لأن البدنة أكثر لحمًا (12) ,
ـــــــــــ
(1) انظر: الروضة (2/ 480) , المجموع (8/ 142) , العزيز (12/ 93) .
(2) انظر: الروضة (2/ 481) , المجموع (8/ 338) , العزيز (12/ 94) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) بداية لوحة (170) من نسخة (ب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(7) في (د) : (وأوهم) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(9) انظر: الروضة (2/ 481) .
(10) في (د) : (إلى) .
(11) انظر: العزيز (12/ 72) , الروضة (2/ 466) , المجموع (8/ 368) .
(12) انظر: المصادر السابقة.