فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1608

الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم (كان يضحي بكبشين أملحين) (1) والأملح الأبيض (الذي يخالط) (2) بياضه سواد (3) , والأعفر أفضل من الأسود (4) لحديث أبي هريرة (لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) رواه أحمد والحاكم والبيهقي (5) , ونقل عن البخاري تصحيح

ــــــــ

(1) أخرجه البخاري (7/ 102) , كتاب الأضاحي , باب وضع القدم على صفحة الذبيحة. برقم (5564) .

ومسلم (3/ 102) , في كتاب الأضاحي, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير , برقم (5565) .

(2) في (ب) : (لا يخالط) .

(3) انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 354) , لسان العرب (2/ 602) .

(4) انظر: العزيز (12/ 73) , الروضة (2/ 466) , المجموع (8/ 369) .

(5) أخرجه أحمد في المسند (2/ 417) , والحاكم في المستدرك (4/ 227) , في كتاب الأضاحي , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 273) , في كتاب الضحايا , باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من حديث أبي هريرة. واختلف في رفعه ووقفه. قال البخاري: لا يصح رفعه.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (25/ 15 , 16) برقم (9) من حديث كبيرة بنت سفيان مرفوعًا وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول. نقل ابن الملقن تضعيفه عن غير واحد.

ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير (11/ 109) برقم (11201) من حديث

ابن عباس مرفوعًا. وفي إسناده حمزة النصيبي قال فيه ابن عدي: كان يضع الحديث. انظر: البدر المنير (9/ 306, 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت