فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1608

فتوكيلها أفضل (1) (والحضور) , أي: حضور التضحية للمرأة وكذا للرجل إذا وكل أفضل من الغيبة (2) , أما ذبح الرجل بنفسه فاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - فإنه عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة فنحر بيده الكريمة ثلاثًا وستين ثم أعطى عليا المدية فنحر ما غبر أي: ما بقي كما رواه مسلم (3) وغيره , و [أما] (4) استثناء المرأة وهو من الزوائد أخذًا من المجموع (5) فيشهد له أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: (قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها) رواه الحاكم (6) , فلم يأمرها

ــــــ

(1) انظر: المجموع (8/ 380) , المغني (4/ 284) , التحفة (9/ 384) .

(2) انظر: العزيز (12/ 77) , الروضة (2/ 468) , المجموع (8/ 380) .

(3) أخرجه مسلم (2/ 886, 892) , في كتاب الحج , باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - , برقم

وأبو داود (2/ 489, 491) , في كتاب المناسك , باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (1900) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(5) انظر: المجموع (8/ 380) .

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 247) , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 283) , في كتاب الضحايا , باب ما يستحب للمرء من أن يتولى نسكه من حديث أبي سعيد الخدري

فقال في مجمع الزوائد (4/ 17) رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وُثق. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حديث منكر , وقال ابن حجر في التلخيص: وفيه عطية العوفي. قال في التقريب (680) : صدوق يخطيء كثيرًا , وكان شيعيًا مدلسًا.

وأخرجه الحاكم أيضًا في المستدرك (4/ 247) , والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 238)

من حديث عمران بن حصين وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدًا , وإسماعيل ليس بذاك. ... ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت