فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1608

بالذبح وأمرها بالشهود وهو الحضور فهو دليل استحبابه/ (1) لها, وأما استحبابه للرجل إذا وكل فبالقياس عليها (2) .

(وأكل لقمة) من حيوان ضحي به غير واجب وولده وتصدق (بباق منه) (3) أفضل من أكل قدر زائد على ذلك (4) , وذكر اللقمة تصوير للقليل لا تقييد فاللقم كاللقمة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل بدنة من بدنه التي نحرها هو وعلي ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. رواه مسلم وغيره (5) , وروى البيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم:كان يأكل من كبد أضحيته (6) , (ثم) أكل (ثلثها من غير واجب) وولده (وتصدق بباق) [بعد الثلث] (7) (أفضل) من أكل زائد على الثلث (8) ,وأكل الثلث والتصدق بالثلثين هو أدنى

ــــــــــــ

(=) وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 283) , من حديث علي رضي الله عنه وفيه عمر بن خالد الوسطي ضعفوه.

انظر: تلخيص الحبير (4/ 143) , نصب الراية (4/ 219) .

(1) بداية لوحة (57) من نسخة (د) .

(2) انظر: العزيز (12/ 77) , البيان (4/ 448) .

(3) في (ب) : (بباقيه) .

(4) انظر: العزيز (12/ 109) , المنهاج (563) , إعانة الطالب الناوي (4/ 184) .

(5) تقدم تخريجه ص (537) .

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 283) , باب يترك الأكل حتى يرجع

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(8) انظر مغني المحتاج (4/ 291) , إعانة الطالب الناوي (4/ 184) , إخلاص الناوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت