فهرس الكتاب
الكمال (1) , والأصل فيه قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (2) جعلها ثلاثة أقسام , والقانع السائل من قولهم قَنَع بفتح النون قنوعًا إذا
سأل (3) , والمعتر الذي يعرض بالسؤوال ويحوم حوله , نقل هذا التفسير الحسن ومجاهد وغيرهما (4) , وحكى (الطبري) (5) عن ابن عباس: أن القانع المستغني بما أعطيته والمعترض هو المعترض (6) , وحكي عنه أنه قال: القانع المتعفف والمعتر السائل وعلى هذا فالقانع من قولهم قنع بكسر النون قناعة إذا رضي بما عنده تعففًا (7) , أما الدم الواجب فيحرم أكله منه ومن ولده والإنتفاع بشيء منهما كما في العزيز والروضة (8) خلافًا للمنهاج (9) وإفادة حكم الولد من الزوائد (10) .
(والواجب) كالدم الملتزم بأن علق التزام أضحية أو وهدي معينًا أو في
أو
ــــــــ
(1) انظر: الروضة (2/ 492) .
(2) الآية رقم (36) من سورة الحج.
(3) انظر: العزيز (12/ 110) , مغني المحتاج (4/ 290) , تفسير الطبري (17/ 120) , أحكام القرآن للشافعي (2/ 86) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) في (ب) : (البيهقي) .
(6) انظر: تفسير الطبري (17/ 120) .
(7) انظر: العزيز (12/ 110) , مغني المحتاج (4/ 290) .
(8) انظر: العزيز (12/ 113) , الروضة (2/ 493) .
(9) انظر: المنهاج (564) .
(10) انظر: الروضة (2/ 493) .