فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1608

الكمال (1) , والأصل فيه قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (2) جعلها ثلاثة أقسام , والقانع السائل من قولهم قَنَع بفتح النون قنوعًا إذا

سأل (3) , والمعتر الذي يعرض بالسؤوال ويحوم حوله , نقل هذا التفسير الحسن ومجاهد وغيرهما (4) , وحكى (الطبري) (5) عن ابن عباس: أن القانع المستغني بما أعطيته والمعترض هو المعترض (6) , وحكي عنه أنه قال: القانع المتعفف والمعتر السائل وعلى هذا فالقانع من قولهم قنع بكسر النون قناعة إذا رضي بما عنده تعففًا (7) , أما الدم الواجب فيحرم أكله منه ومن ولده والإنتفاع بشيء منهما كما في العزيز والروضة (8) خلافًا للمنهاج (9) وإفادة حكم الولد من الزوائد (10) .

(والواجب) كالدم الملتزم بأن علق التزام أضحية أو وهدي معينًا أو في

أو

ــــــــ

(1) انظر: الروضة (2/ 492) .

(2) الآية رقم (36) من سورة الحج.

(3) انظر: العزيز (12/ 110) , مغني المحتاج (4/ 290) , تفسير الطبري (17/ 120) , أحكام القرآن للشافعي (2/ 86) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في (ب) : (البيهقي) .

(6) انظر: تفسير الطبري (17/ 120) .

(7) انظر: العزيز (12/ 110) , مغني المحتاج (4/ 290) .

(8) انظر: العزيز (12/ 113) , الروضة (2/ 493) .

(9) انظر: المنهاج (564) .

(10) انظر: الروضة (2/ 493) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت