فهرس الكتاب
الذمة بشفاء مريض ونحوه أو قال: لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة
مثلًا (1) , أما المعلق فلأنه وجب على سبيل المجازاة فأشبه جزاء الصيد (2) , وأما المعين دون تعليق فإجراء له مجرى واجب الشرع (3) , والمرسل في الذمة أولى بذلك لأن وجوب ما في الذمة آكد بدليل أنه لو عين عنه شيئًا فتلف لم تبرأ ذمته بخلاف المعين ابتداء (4) , ومن الواجب دم القران والتمتع ودماء الجبرانات في الحج فيحرم الأكل منه، ومن ولده لأنه كفارة فلم يجز للمكفر الإنتفاع بها كغيرها من الكفارات (5) .
والواجب، أي: الذي يجب التصدق به من الأضحية المتطوع بها (أقل شيء) من لحمها نفسها (6) , [وضبطه (7) الماوردي بأنه ما يخرج عن القدر التافه إلى حد ما جرى العرف أن يتصدق به] , (8) (لا من ولدها) فلا يجزيء
ـــــــ
(1) انظر: العزيز (12/ 106) , الروضة (2/ 489) , المجموع (8/ 394) .
(2) انظر: العزيز (12/ 106) , الروضة (2/ 489 , 490) , المجموع (8/ 394) .
(3) انظر: العزيز (12/ 106) , الروضة (2/ 489) , المجموع (8/ 394 , 395) .
(4) انظر: العزيز (12/ 107) , الروضة (2/ 489) , المجموع (8/ 395) .
(5) انظر: العزيز (12/ 106) , المجموع (8/ 394) , الروضة (2/ 489) .
(6) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 185) , الروضة (2/ 494) , المجموع
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: الحاوي الكبير (15/ 117) , تحفة المحتاج (9/ 364) , مغني المحتاج