فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1608

التصدق بولدها لأنه تابع وهي المقصود بالتقرب (1) , وله أكل الولد كله

قياسًا على اللبن وهو ما صححه الغزالي (2) وصحح الروياني أن له حكم الضحية فيتصدق منه بشيء كالأم (3) , وفي ثالث يكفي التصدق بشيء من أحدهما (4) , وفي المجموع: أن الأوجه في أضحيته التطوع (5) ,وقال البلقيني: إنما هي في الواجبة كما في كلام الماوردي والإمام [ومن تبعه] (6) ولا يجزيء التصدق بجلدها ولا بقرنها (7) وقوله (نيئًا) بكسر النون وهمزة حال من أقل يفيد أن الواجب التصدق بلحم نيء منها (8) (يملكه) (9)

ـــــــ

(1) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 185) , بيجرمي على المنهج (4/ 299) , العزيز (12/ 114) .

(2) انظر: الوسيط (7/ 151) , مغني المحتاج (4/ 292) , الروضة (2/ 292) الروضة (2/ 494) .

(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 292) , الروضة (2/ 494) , العزيز (12/ 114) .

(4) انظر: العزيز (12/ 114) .

(5) انظر: المجموع (8/ 307 , 308) .

(6) في (ب) : (تبعهما) .

(7) انظر: أسنى المطالب (1/ 545) , مغني المحتاج (4/ 291) , والحاوي الكبير (9/ 128) , ونهاية المطلب (17/ل 126/ب) .

(8) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 185) , إخلاص الناوي (4/ 293) , مغني المحتاج (4/ 291) .

(9) في (د) : (يملكها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت