فهرس الكتاب
(فقيرًا(1 ) ) (2) لأن (النيء) (3) يتصرف فيه عادة بالبيع وغيره فلا يكفي دفع اللحم مطبوخًا كما (لا يجزيء) (4) دفع الخبز في الفطرة (5) [قال البلقيني (6) : ولم يتعرضوا (للقديد) (7) والظاهر أنه لا يجزيء. انتهى] (8) .
وأما تعين لاتمليك فلقوله تعالى {وَأَطْعِمُوا (( (( (( (( (( (( الْفَقِيرَ} (9) وكما في الكفارات ولأن المقصود إرفاق المساكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم فلا يكفي أن يصنع طعامًا ويدعو إليه الفقراء لأن حقهم في تملكه لا في أكله (10) , ويكفي إطعام فقير واحد (11) , وقوله كأصله (لا من ولدها) يؤذن بأن الحمل في الضحية لا يمنع الإجزاء (12) , [قال ابن الرفعة (13) :
ـــــــ
(1) في (أ) و (ب) : (فقرًا) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 185) , الروضة (2/ 492) , المجموع (8/ 392) .
(3) في (أ) و (ب) : (التي) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) في (ب) (كما لا يكفي) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 293) , الروضة (2/ 491) , المجموع (8/ 392 , 393) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(7) في (د) : (ولم يتعرضوا للتقدير) .
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 291) , أسنى المطالب (1/ 545) .
(9) الآية رقم (28) من سورة الحج.
(10) انظر: المجموع (8/ 392 , 393) , الروضة (2/ 491) .
(11) انظر: إخلاص الناوي (4/ 293) , نهاية المحتاج (8/ 144) , التحفة (9/ 364) .
(12) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 185) .
(13) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .