فهرس الكتاب
إنه المشهور (1) , لكن] في أواخر باب [زكاة] (2) النعم من المجموع أن القاضي
أبا الطيب قال: قال الأصحاب: إنما قلنا: لا تجزيء الحامل في الأضحية لأن المقصود منها اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها[أي (3) : لأنه يضعفها (4) , قال الله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} (5) والوهن
الضعف (6) ] , وجزم به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمتولي والبندنيجي
[وصاحب البيان] (7) ونقله صاحب الاستقصاء عن الأصحاب (8) .
(و) إذا لم يتصدق بشيء من الأضحية (ضمنه) أي: ضمن القدر (الواجب) (9) وهو أقل شيء (10) , (وحرم) على المضحي (تمليك غني) شيئًا من الأضحية (لا إطعامه وإهداء له) منها , هكذا نقلاه (11) , قال البلقيني: وإنما ذكره الإمام
ـــــــــــ
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 23) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: المجموع (5/ 401) , مغني المحتاج (4/ 291) , الغرر البهية (10/ 23) .
(5) الآية رقم (14) من سورة لقمان.
(6) انظر: النجم الوهاج (9/ 510) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) و (ب) , والمثبت من (ج) .
(8) انظر: البيان (4/ 455) , أسنى المطالب (1/ 547) , الغرر البهية
(10/ 23) , النجم الوهاج (9/ 510) .
(9) في (د) (الواجب وصاحب الشاة وهو أقل) .
(10) انظر: إخلاص الناوي (4/ 293) , إعانة الطالب الناوي (4/ 185) , الروضة
(11) انظر: الروضة (2/ 490 , 491) , العزيز (12/ 108) .