فهرس الكتاب
من تفقهه (1) , ونازعه فيه ابن الصلاح فقال: إن إطلاق غيره جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك لا الإطعام على وجه الضيافة. (2) وفي المطلب: أن الظاهر مع ابن الصلاح (3) , وقال البلقيني: إن ظاهر نصوص الشافعي والأصحاب وعمل الناس في الأعصار والأمصار على صدقة التطوع وعلى من يأخذ من الزكاة مع الغني كالغارم كلها تدل على خلاف ما ذكره الإمام , قال/ (4) : ويستثنى من كلام الإمام ضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها , قال: وما أظن الإمام يخالف/ (5) في هذه الصورة. انتهى (6) , لكن أفتى السبكي بأن إهداء الضحية ليس من هدية التمليك قال: (وإنما معناها) (7) رفع يده وتسليط غيره عليها ولا ملك له ولا للمهدى إليه لأن المقصود الأعظم منها تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء هذا حقيقتها. انتهى. (8) وهو يلائم ما ذكره
ـــــــ
(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 291 , 292) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 545) .
(2) انظر: شرح مشكل الوسيط (808) , حاشية الشربيني على الغرر البهية (10/ 30) .
(3) لم أقف عليه بعد البحث والتقصي.
(4) بداية لوحة (171) من نسخة (ب) .
(5) بداية لوحة (58) من نسخة (د) .
(6) انظر: تحفة المحتاج (9/ 363) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 545) , مغني المحتاج (4/ 292) .
(7) في (أ) : (وإنما منعناها) , والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: فتاوى السبكي (1/ 323) .