فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1608

أي موضع الوقوف للرمي [1] ، فإذا اختلفوا هل الموقف في وسط الصف مقابل الغرض أو يمينه أو يساره كان الإختيار إلى البادي ويقف الرماة عن يمينه ويساره [2] ، ثم البادي بشرط أوقرعة هل يقدم في كل رشق أو في الرشق الأول فقط؟ وجهان في العزيز والروضة عن الإمام بلا ترجيح [3] والظاهر في الشرح الصغير الاول [4] ، قال في العزيز: (ولك [5] أن تقول إذا ابتدأ المقدم في النوبة الأولى فينبغي أن يبتدئ الثاني في الثانية بلا قرعة ثم يبتدئ الأول في الثالثة ثم الثاني وعلى هذا لأمرين: أحدهما: أنهم نقلوا عن نص في الأم أنه لو شرط كون الإبتداء لأحدهما أبدًا لم يجز لإن المناضلة مبنية على المساواة، والثاني: أنه يستحب كون الرمي بين غرضين متقابلين يرمي المتناضلان أو الحزبان من عند أحدهما إلى الآخر ثم يأتيان الثاني ويلتقطان السهام ويرميان إلى الأول ثم نص الشافعي والأصحاب أنه إذا بدأ أحدهما بالشرط أو القرعة أو بإخراج المال ثم انتهيا إلى الغرض الثاني [يبدأ الثاني[6] منه بالرمي]إلى الأول تحقيقًا للتسوية وقضية هذا أن يبدأ الثاني في النوبة الثانية وإن كان الغرض

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إعانة الطالب الناوى (4/ 200) العزيز (12/ 208) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إعانة الطالب الناوى (4/ 200) العزيز (2/ 208، 209) .

(3) انظر: العزيز (12/ 203) الروضة (7/ 548) .

(4) انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية (10/ 64) .

(5) في (ب) : (وذلك) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت