في العقد أن يرمي فلان أولًا ويقابله من الحزب (الآخر [1] فلان [ثم فلان[2] ويقابله فلان]لم يجز(لأن تدبير) [3] كل حزب إلى زعيمه ولا مشاركة للآخر فيه [4] ، وقوله (وعلم) (نوب [5] ربما يوهم خلاف/ [6] ذلك](و) شرط (تساوي عدد رماة) / إذا تحزبوا حزبين فلا يجوز أن يكون أحدهما خمسة والآخر ستة مثلًا وإن استوى عدد الرمي كما قطع به صاحبا المهذب والتهذيب [7] .
/ [8] وحكاه في الشرح الصغير عن الأكثرين [9] ، لكن قطع الإمام
والغزالي بأنه لا يشترط [10] ، (و) شرط تساوي عددٍ (رمي) وعدد (أصابه) كأن يكون رمي كل من الحزبين خمسين واصابته عشرة [11] فإن قال أحدهما:
(1) في (د) (الأخير) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)
(3) في (د) (لأن قد يبدأ) .
(4) انظر: العزيز (12/ 206) الروضة (7/ 549) .
(5) في نسخة (د) : (ندب) .
(6) بداية لوحة (71) من نسخة (د) .
(7) التهذيب (8/ 95) العزيز (12/ 207) الروضة (7/ 550) .
(8) بداية لوحة (179) من نسخة (ج) .
(9) قال الرملي: وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشائي أنه الأصح في أصل الروضة. وقال الخطيب الشربيني أنه الأظهر.
انظر: أسنى المطالب (4/ 236) ، مغنى المحتاج (4/ 317) ، التهذيب (8/ 95) .
(10) انظر: العزيز (12/ 207) ، الوسيط (7/ 190) ، مغنى المحتاج (4/ 317) ، الروضة (7/ 550) .
(11) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إخلاص الناوى (4/ 311) إعانة الطالب الناوى (4/ 200) ، الروضة (7/ 547) مغنى المحتاج (4/ 317) .