فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1608

عليه [1] كما سيأتي [2] ، و إلا فقبول تولية القضاء والقيام به فرض كفاية [3] ، وقد يعرض [له] [4] أن يصير فرض عين [5] كما ستعرفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لايقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) [6] رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، وأما تولية القاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز عنه، فإن لم يبلغ الإمام الخبر تعين فرض التولية على القاضي وإن أبلغه فالفرض عليهما فأيهما ولىَّ سقط الفرض ذكره الماوردي [7] .

وهذا الباب معقود لأمور سبعة تعرفها بتراجمها:

(1) انظر: مغنى المحتاج (4/ 373) أسنى المطالب (4/ 277) العزيز (12/ 410) فتح الوهاب (2/ 362) .

(2) انظر: ص (853 - 856)

(3) وهذا بالإجماع. انظر: المهذب (5/ 467) ، الوسيط (7/ 287) ، الروضة (8/ 854) ، النجم الوهاج (10/ 137) ، مغني المحتاج (4/ 372) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت في (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 360) فتح الجواد (2/ 391) أسنى المطالب (4/ 276) نهاية المحتاج (8/ 236) تحفة المحتاج (10/ 101) .

(6) أخرجه ابن ماجه (2/ 628) في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم (4010) وابن حبان (11/ 444) برقم (5055) ولكن بلفظ (كيف يقدس الله .. ) خلافًا للفظ المصنف في جميع النسخ وللحديث طرق أخرى منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 256، 257) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 93، 94) والطبراني في المعجم الكبير (20/ 313) برقم (745) وقد استوعب هذه الطرق ابن الملقن في البدر المنير (9/ 541 - 546) باختلاف يسير في اللفظ.

(7) انظر: الحاوي الكبير (20/ 60) تحفة المتحاج (10/ 102) نهاية المتحاج (8/ 236) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت