الأول: ما يتعلق بالولاية والعزل، يعتبر لأهلية القضاء الإتصاف بصفات نبَّه عليها بقوله (( كل كافٍ) [1] أهل للشهادات مجتهد) أهلٌ لقضاء فقوله (كل) مبتدأ خبره قوله (أهل لقضاء) غير أنه وسط بينهما تفسير المجتهد، فمن الصفات المعتبرة كونه كافيا، أي: غير عاجز عما تصدى له لغفلة أو ضعف رأي [2] ، وفي المهمات: أنه يستغنى عنه بذكر الإجتهاد [3] ، ومنها كونه أهلا للشهادات كلها ويتضمن ذلك إشتراط الإسلام والحرية والتكليف والعدالة [4] والذكورة والسمع والبصر والنطق [5] ،/ [6] فلا تصح تولية الكافر القضاء لا على المسلمين ولاعلى [7] الكفار) خلافًا لأبي حنيفة في
(1) في نسخة (د) : (كل مكاف) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 391) إخلاص الناوي (4/ 360) إعانة الطالب الناوي (4/ 236) التمشية (3/ 647) .
(3) انظر: المهمات (4/ل 193/أ) .
(4) العدالة: من العدل. وفي اللغة: ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم.
والعادل شرعًا: هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها ولكن غلبت طاعته معاصيه.
انظر: القاموس المحيط (1332) معجم تهذيب اللغة (3/ 2358 - 2359) الياقوت النفيس (225) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 391) إخلاص الناوي (4/ 361) التمشية (3/ 647) الروضة (8/ 85) أسنى المطالب (4/ 278) ، الوسيط (7/ 292) ، أدب القاضي للماوردي (1/ 641) .
(6) بداية لوحة (197) من نسخة (ج) .
(7) في نسخة (ج) : (الكافرين) .