فهرس الكتاب
الثانية [1] ، وما جرت به العادة من نصب حاكم لأهل الذمة فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء، وإنما يلزمهم حكمه بالتراضي لا للزومه لهم، ولا يقبل قوله فيما حكم به ولو امتنعوا من التحاكم إليه لم يجبروا عليه، قال ذلك كله الماوردي [2] ، ولا يصح تولية الرقيق قِنًا كان أو غيره (لنقصانه [3] وعدم) تفرغه ولا [4] تولية الصبي والمجنون إذ لايعتبر قولهما على أنفسهما فعلى غيرهما أولى [5] ، ولا الفاسق [6] أو من لاتقبل شهادته من أهل البدع لأنه إذا لم يكن أهلًا للشهادة فالقضاء أولى [7] ،وكذا لا تصح تولية الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة، [8] والأصم الذي لايسمع أصلًا لأنه لايشهد على
(1) انظر: الحاوي الكبير (20/ 222) ، العزيز (12/ 417) مختصر اختلاف العلماء (3/ 390 - 393) شرح العناية (6/ 407) .
(2) انظر: الحاوي الكبير (20/ 222) الروضة (8/ 84) العزيز (12/ 417) ، أدب القاضي للماوردي (1/ 633) .
(3) في نسخة (أ) : (لنقص أو عدم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: العزيز (12/ 415) ، الروضة (8/ 84، 85) ، أدب القاضي للماوردي (6298) ، التعليقة للطاووسي (ل/188/ب) .
(5) انظر: العزيز (12/ 415) ، الروضة (8/ 86) ، أدب القضاء (33) ، أدب القاضي للماوردي (1/ 619) شرح الحاوي الصغير (1/ 348) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 375) ، النجم الوهاج (10/ 144) ، تحفة المحتاج (8/ 236، 237) ، نهاية المحتاج (10/ 113) ، البيان (13/ 20) ، العزيز (12/ 417) .
(7) انظر: أدب القاضي للماوردي (1/ 641) ، العزيز (12/ 419) ، الروضة (8/ 85) ، النجم الوهاج (10/ 144) .
(8) وهو أصح الوجهين في المذهب.
انظر: التمشية (3/ 647) إخلاص الناوي (4/ 361) المهذب (5/ 471 - 472) ، الروضة (8/ 84،85) والرافعي في العزيز (2/ 417،481) البيان (2138) ، أدب القضاء (36) .