فهرس الكتاب
المسموعات [1] ولأن الدعوى عنده متعذرة فإن كان يسمع (إذا صيح [2] به) صح تقليده القضاء [3] ، ولا الأعمي لأنه لا يشهد إلا في حال مخصوص كما سيأتي ولا يعرف الخصوم ولا الشهود [4] ، ويستثنى القاضي الذي ينزل أهل القلعة على حكمه إذ يجوز أن يكون أعمى [5] كما مر في فصل الأمان [6] [ويجوز[7] تولية (الأعشى وهو من يبصر) [8] نهارًا لا ليلًا وأما من يبصر ليلًا لا نهارًا فينبغي أن يكون كالأعمى، ومن في بصره ضعف إن كان يبصر من قرب صحت توليته [9] وإن كان لا يبصر من الصور فكالأعمى [10] ، ولا تصح]
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في نسخة (ب) : (إذا صيح عليه) .
(3) وفي المذهب وجه آخر بالمنع.
انظر: التمشية (3/ 647) إخلاص الناوي (4/ 361) المذهب (5/ 471/472) الروضة (8/ 84/85) العزيز (2/ 417/418) .
(4) وهو أصح الوجهين في المذهب.
انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: العزيز (11/ 479) الروضة (8/ 482) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4 - 279) .
(6) انظر: ص (328) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) و (ج) .
(8) في نسخة (أ) : (الأعمى وهو من لا يبصر) والمثبت من (د) .
(9) انظر: مغني المحتاج (4/ 375) ، تحفة المحتاج (4/ 375) ، تحفة المحتاج (8/ 236، 237) .
(10) انظر: المصادر السابقة.